وقال المولى الأردبيلي قدسسره في مبحث الوقت من شرحه على (الإرشاد) ـ بعد تصريحه بأنه متى ترك الاجتهاد عالما بوجوب الاجتهاد ، فمعلوم بطلان صلاته إذا لم يكن في الوقت ، وأمّا إذا وقعت في الوقت تماما ، فيحتمل الصحة والبطلان ، والظاهر البطلان ، إلّا مع تجويز المصلّي عدم تكليفه بالاجتهاد ، وتجويزه دخول الوقت ، ودخل ، فوافق ، فالظاهر الصحّة حينئذ ، والناسي بطريق الأولى للامتثال وعدم النهي حال الفعل ، وكذا الجاهل بالوجوب والوقت ؛ لما مر (١) ما هذا لفظه : (وبالجملة ، كل من فعل ما هو في نفس الأمر وإن لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى لو أخذ المسائل من غير أهله ، بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك به وفعل ، فإنّه يصح فعله ، وكذا في الاعتقادات وإن لم (٢) يأخذها عن أدلّتها ، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا ، وأوصله إلى المطلوب ولو كان تقليدا. كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملّة والدين قدسسره (٣) ، وفي كلام الشارع إشارات إليه ، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء (٤) ، مع عدم العلم بحسنها ، وصحّة حجّ من مرّ بالموقف (٥) وغيرهما ممّا يدلّ عليه الأثر ، ستطلع عليه إن تأمّلت ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمّار ، حين غلط في التيمم : «ألا فعلت كذا» (٦) فإنه يدلّ على أنه لو فعل كذا يصحّ ، مع أنه ما كان يعرف. وفي الصحيح (٧) من نسي
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٤.
(٢) من «ح» ، والمصدر.
(٣) أقل ما يجب الاعتقاد به (ضمن تلخيص المحصّل) : ٤٧١.
(٤) علل الشرائع ١ : ٣٣٢ / ب ٢٠٥ ، ح ١ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، أبواب أحكام الخلوة ، ب ٣٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٦ / ١٠٩٣ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٤٥ ـ ٤٦ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب ٢٥ ، ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٦٠ ، أبواب التيمم ، ب ١١ ، ح ٨.
(٧) نقل كلامه في الوافية في أصول الفقه : ٣١٣ ، بلفظ : تصحيح.