ركعة ففعلها واستحسنه عليهالسلام (١) مع عدم العلم والشريعة السمحة السهلة تقتضيه.
وما وقع في أوائل الإسلام من فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة (٢). وكذا فعل الأئمَّة عليهمالسلام مع من قال بهم بما يفيد اليقين ، فتأمل ... واحتط) (٣) انتهى.
وقال تلميذه السيّد السند قدسسره في (المدارك) بعد أن نقل شطرا من ذلك : (وهو في غاية الجودة) (٤) انتهى.
أقول : ويؤيد ما ذكره رحمهالله من الاكتفاء بمطابقة الحكم واقعا ، وإن لم يكن عن علم ومعرفة ، رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل يلبّي ، حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبّي وعليه قميصه ، فوثب إليه الناس من أصحاب أبي حنيفة ، فقالوا : شق قميصك وأخرجه من رجليك ؛ فإن عليك بدنة ، وعليك الحج من قابل ، وحجّك فاسد. فطلع أبو عبد الله عليهالسلام ، فقام على باب المسجد ، فكبّر واستقبل الكعبة ، فدنا الرجل من أبي عبد الله عليهالسلام وهو ينتف شعره ، ويضرب وجهه ، فقال له أبو عبد الله : «اسكن يا عبد الله».
فلمّا كلّمه وكان الرجل عجميا ، فقال أبو عبد الله : «ما تقول؟». قال : كنت رجلا أعمل بيدي ، فاجتمعت لي نفقة ، فجئت أحجّ ، لم أسأل أحدا عن شيء ، فأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجليّ ؛ وأن حجّي فاسد ، وأن عليّ بدنة.
فقال عليهالسلام له : «متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟». قال : قبل أن ألبّي.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١١ ، وسائل الشيعة ٨ : ١٩٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣ ، ح ٣.
(٢) انظر مثلا : تفسير القمي ١ : ١٧٦ ، بحار الأنوار ٢١ : ١١ / ٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٤ ـ ٥٥.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٠١ ـ ١٠٢ ، وفيه : ولا بأس به.