قال عليهالسلام : «فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ؛ أي رجل ركب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه. طف بالبيت اسبوعا ، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ ، واصنع كما يصنع الناس» (١).
فإنه مع تصريحه بمعذوريّة الجاهل بوجه كلّي وقاعدة مطّردة ، تضمّن صحّة ما فعله قبل لقاء الإمام عليهالسلام من الاغتسال والإحرام والتلبية ونحوها ، مع إخباره أنه لم يسأل أحدا عن شيء من الأحكام التي أتى بها ؛ ولهذا وقع فيما وقع فيه ، وأمره عليهالسلام أن يصنع كما يصنع الناس من واجب ومستحب ، مع عدم المعرفة بشيء من ذلك.
قال الفاضل المحقّق صاحب (الكفاية) في شرحه على (الإرشاد) ـ بعد نقله شطرا من كلام المولى الأردبيلي ، رفع الله درجتهما ـ ما صورته : (وعندي أن ما ذكره منظور فيه ، مخالف للقواعد المقررة العدليّة ، وليس المقام محل تفصيل ، [لكن] أقول إجمالا : إن أحد الجاهلين إن صلّى في الوقت والآخر في غير الوقت فلا يخلو ، إمّا أن يستحقا العقاب ، أو لم يستحقا أصلا ، أو يستحقّ أحدهما دون الآخر.
وعلى الأول : يثبت المطلوب.
وعلى الثاني : يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا.
وعلى الثالث : يلزم خلاف العدل ، لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذمّ ، وإنّما حصل مصادفة الوقت وعدمه ، بضرب من الاتفاق
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٨ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٥ ، ح ٣.