الواردة في تضاعيف أبواب الوصية وهي مستفيضة بل متواترة معنى (١)
(الخامسة) إذا كان الموصى به واحدا بالنوع ، وان كان متعددا بالصنف ، فقد عرفت حكمه : من أنه : ان كان ماليا محضا أو مشوبا كان من الأصل وان لم يوص به. وان كان بدنيا أو تبرعيا كان من الثلث مع الوصية به ، ان لم يزد عليه ، فان زاد توقف على إجازة الوارث ، فإن أجاز ، وإلا توزع النقص على الجميع ، إن كان واجبا وكان متعددا بالصنف ، وان كان تبرعا بدء بالأول في الذكر فالأول حتى يكمل.
(السادسة) إذا كان متعددا بالنوع فالمالي منه ـ بقسميه ـ يخرج من الأصل ما لم يوص به بإخراجه من الثلث ، وغيره من الثلث ، إن لم يزد عليه ، والا توقف الزائد على إجازة الوارث ، فإن أجاز ، وإلا ورد النقص على ما يخرج من الثلث ، فإن كان فيه الواجب اختص النقص بالتبرعي ، وان تقدم على الواجب في الذكر ـ على الأصح ـ كما يعطيه عموم التعليل من قوله : «بدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله» في مصححة معاوية الآتية ، من غير فرق في التعدد بين الثنائي والثلاثي ، وثم مراعاة الترتيب في الذكر حيث يعلم به انما هي لانكشاف الأهمية به
__________________
إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وان كان غير صرورة فمن الثلث».
(١) وقد عقد لها في الوسائل أكثر من باب واحد ، وبالخصوص باب ٤١ من كتاب الوصايا هكذا : وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل والمندوبة من الثلث ان أوصى بها. ومن مجموع الروايات الكثيرة الواردة في بابي الحج والوصايا نستطيع أن نستخلص تواترا معنويا ، وان لم يكن لفظيا بهذا المضمون. والتواتر حجة بقسميه لأنه يورث القطع وهو حجة شرعية غير مجعولة.