بإسقاط عبد الرحمن (١) وعليه تكون الرواية من الصحيح ـ كما في المختلف (٢)
وما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق أو الحسن ـ الذي لا يقصر عن الصحيح كما قيل ـ : «عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : جزء من عشرة قال الله تعالى «(ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) وكانت الجبال عشرة» (٣) وما رواه في (الكافي والتهذيب) في الصحيح أو الحسن ـ على ما قيل ـ «عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر (ع) : الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال كانت عشرة والطير أربعة» (٤) وما رواه في
__________________
ـ ماله) حديث (١) بسنده هكذا : (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ..».
(١) فقال ـ في كتاب الوصايا منه (باب ٧٩ من أوصى بجزء من ماله) حديث (١) هكذا : أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : ان امرأة ..».
(٢) فلقد عبر العلامة في المختلف ، الفصل الخامس في الوصايا من كتاب الهبات والعطايا ، مسألة : لو أوصى بجزء من ماله .. هكذا : «وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ..»
(٣) ذكرها الصدوق في (الفقيه) باب (١٠٠) الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء والكثير ، حديث تسلسل (٥٢٨). وذكرها الكليني في الكافي كتاب الوصايا : باب من أوصى بجزء من ماله حديث (٢) وذكرها الشيخ في (التهذيب) كتاب الوصايا ، باب ١٦ الوصية المبهمة ، حديث تسلسل (٨٢٥).
(٤) الكافي بنفس المصدر الآنف ، حديث (٣) والتهذيب بنفس المصدر الآنف حديث تسلسل (٨٢٦).