(التهذيب) عن أبي بصير «عن أبي عبد الله (ع) في رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : جزء من عشرة ، وقال : كانت الجبال عشرة» (١) وعن العياشي في (تفسيره) مثله (٢) وزاد : «وكان الطير الطاوس والحمامة والديك والهدهد ، فأمره أن يقطعهن ، إلخ. وما عن (معاني الاخبار) «عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) في الرجل يوصي بجزء من ماله؟ قال : الجزء واحد من عشرة ، لأن الله تعالى يقول «ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة ، فجعل على كلّ جبل منهنّ جزء. قال : وروى : أن الجزء واحد من سبعة لقوله تعالى «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» (٣) ومنها ما عن (الكتاب المذكور) في الصحيح ـ على ما قيل ـ «عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلانة وفلانة ، فلم أعرف ذلك؟ فقدماني الى ابن أبي ليلى ، قال : فما قال لك؟ قلت : قال : ليس لها شيء ، فقال : كذب ـ والله ـ لهما العشر من الثلث. (٤) وما عن العياشي أيضا في تفسيره : «عن عبد الصمد بن بشير في خبر يتضمن : أن أبا جعفر
__________________
(١) راجع منه : المصدر الآنف الذكر حديث تسلسل (٨٢٧).
(٢) يشير إلى ذلك الحر العاملي في الوسائل : كتاب الوصايا باب ٥٤ من أحكامها : حكم من أوصى بجزء من ماله : حديث ٨.
(٣) في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥٤ حكم من أوصى بجزء من ماله ، حديث (٤) هكذا : «محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب ..»
(٤) المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث (٦).