أبو حنيفة أن تكلّم ، فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل خراسان ، وإن رجلا مات وأوصى إليّ بمأة ألف درهم ، وأمرني أن أعطي منها جزء ، وسمى لي الرجل ، فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد : يا أبا حنيفة ، قل فيها ، فقال : الربع ، قال لابن أبي ليلى : قل فيها ، فقال : الربع ، فقال : جعفر بن محمد : ومن أين قلتم الربع؟ قالوا : لقول الله عز وجل (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) فقال لهم أبو عبد الله (ع) : وأنا أسمع من هذا قد علمت الطير أربعة» فكم كانت الجبال ، إنما الأجزاء للجبال ، ليس للطير ، فقالوا : ظنّنا أنها أربعة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ولكن الجبال عشرة» (١) وما عن (الفقه الرضوي) : «وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى (ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة لقول الله تعالى (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (٢) انتهى
والذي يدل منها على الثاني : ما عن الشيخ في الصحيح ـ كما قيل ـ «عن البزنطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال : واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ). قلت : رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال :
__________________
(١) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٩) وبهامش ص ٤٤٥ من الجزء ١٣ الطبع الجديد نقل الحديث بتفصيله عن تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ مطابقا لما في المتن.
(٢) راجع من (الفقه الرضوي) المنسوب الى الامام الرضا (ع) باب الوصية للميت طبع إيران حجري بلا ترقيم.