قائمة الکتاب
المطلب الحادي عشر ـ حكم ما لو نسي الوصي بعض أمور الوصية 126
١المسألة الرابعة ـ صورة امتناع اتفاق الوصيين المشروط اجتماعهما 166
١المسألة الثالثة ـ لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث استحق الإرث 222
١
إعدادات
بلغة الفقيّة [ ج ٤ ]
بلغة الفقيّة [ ج ٤ ]
تحمیل
الاحتياط في الصلح.
والذي يختلج في البال على الاستعجال : هو أن الجزء بحسب اللغة والعرف إنما هو بعض الشيء ، ولم تثبت له حقيقة شرعية ، وان ثبت إطلاقه في الكتاب على العشر والسبع. ولعله من حيث كونهما مصداقا ، فاذا وقع في كلام الموصي فالظاهر منه ـ بمعونة ما عرفت ـ تفويض تعيين مقداره إلى الوصي أو الوارث ، فيكون مخيرا في دفع ما شاء ، كما هو المتعارف في غير الوصية من أمر المولى لعبده بإعطاء شيء للسائل المعلوم منه تفويض قدر التعيين اليه. وحينئذ فالأخبار محمولة على الترجيح له في الاختيار ، لا على التحديد بأحدهما.
وأن أبيت إلا ذلك لظهور كل من الطائفتين في التحديد ، فيكون لهذا اللفظ المبهم من حيث المصداق تقدير شرعي ، إذ لا تعيين فيه ولا حدّ لأقلّه ، فيجب الاقتصار فيه على التقدير الشرعي. والمفروض ثبوت التقدير بهما معا ، فيكون مخيرا بينهما ، لثبوت التقدير بكل منهما ، فليقتصر في التخيير عليهما ، كما يخير الوارث ـ فيما ستعرف من الوصية ـ بالقسط والنصيب ، غير أن التخيير هناك أوسع منه هنا ، لورود التقدير هنا بخصوص السبع والعشر. وعليه فتكون الوصية حينئذ عهدية لا تمليكية ، لعدم صحة التمليك مع جهالة المملوك ، فان تمّ إجماع على خلاف ذلك ، وإلا فهو قوي متين.
هذا وينسحب الحكم المذكور : من تعيين أحدهما إلى جزء الجزء لو أوصى به ، فيدفع عشر العشر أو سبع السبع على الخلاف ، لعدم الاختلاف من حيث الجزء المضاف ، وإنما الاختلاف في المضاف اليه لفظ الجزء : من المال أو الثلث أو الجزء.
نعم لا يسري ذلك الى غير الوصية التي هي مورد النصوص ، لاختصاص