التعبّد بها على القول به.
ولو أوصى بسهم فالأشهر بل المشهور : إنه الثمن بل في (الرياض) نسبته إلى عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر (إيضاح النافع) : الإجماع عليه.
ويدل عليه صحيح البزنطي : أنه سأل أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : إنما الصدقات للفقراء ..» (١) وكذا حسن صفوان عن الرضا (ع) (٢) وموثق السكوني عن أبي عبد الله (ع) (٣) وعن (إرشاد المفيد) نسبة ذلك الى قضاء أمير المؤمنين (ع) معللا بآية (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) (٤)
__________________
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥٥ حكم من أوصى بسهم من ماله ، حديث (١).
(٢) في المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث (٢) ينقله عن التهذيب والكافي عن صفوان وبن أبي نصر ، وعن «معاني الأخبار» عن صفوان وحده. والحديث هكذا : «. عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألنا الرضا (ع) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ، ولا ندري السهم أي شيء هو فقال (ع) : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ، ولا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (ع) فقال : السهم واحد من ثمانية ـ الى أن قال ـ : قول الله عز وجل (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) الى آخر الآية ..
(٣) يراجع : المصدر الآنف من الوسائل حديث (٣) ، وفيه : «أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) ..
(٤) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٧) هكذا : «محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى عند