فما في خبر طلحة بن يزيد : من أنه العشر (١) فقد قيل : إنه لا عامل به ، بل عن جماعة الاعتراف بعدم معرفة قائله ، وان ظهر من (مفتاح الكرامة) نسبته الىّ الصدوق ، وعن الشيخ : حمله على وهم الراوي ، سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في تفسير السهم (٢).
وقيل فيه : بالسدس ، وهو محكي في (مفتاح الكرامة) عن الصدوق في (المقنع) (٣) ووالده ، والشيخ في المبسوط. بل في الغنية والخلاف :
الإجماع عليه. وقيل بعدم رواية تدل عليه إلا ما رواه العامة عن ابن مسعود :
«أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي (ص) : السدس» (٤)
__________________
الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه ، فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ» الآية : «وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات».
(١) في «التهذيب. باب ١٦ في الوصية المبهمة» حديث تسلسل (٨٣٤) : «.. علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال :
من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة».
(٢) فإنه قال ـ في نفس المصدر الآنف من التهذيب بعد ذكره للحديث ـ : «فيوشك أن يكون قد وهم الراوي ، وإنما يكون سمع هذا في من أوصى بجزء من ماله ، فظن في من أوصى بسهم ، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد ، فرواه على ما ظنه».
(٣) عبارة (المقنع) المطبوع ضمن (الجوامع الفقهية في إيران) أول باب الوصايا هكذا : «وإن أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة»
(٤) وإليها يشير الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) باب ١٠٠