وهو كما ترى ، كما لا يخفى وهن الإجماع بمخالفة جلّ الفقهاء ممن تقدم عليهما وتأخر عنهما ، وان روى ذلك في «فقه الرضا» (١).
ولو أوصى بشيء كان له السدس لما عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، والخبر أبان : «عن علي بن الحسين (ع) : أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال : الشيء في كتاب علي (ع) من ستة» (٢).
هذا ولا يخفى ان الكلام الذي قدمناه في الجزء آت في السهم والشيء.
ولو أوصى بما لا تقدير له شرعا كما لو قال : (أعطوا زيدا من مالي قسطا أو نصيبا أو حظا) ونحو ذلك من الألفاظ المجملة مصداقا المبينة دلالة ، لكونها مطلقة الصادقة على القليل والكثير ، كان الوارث مخيرا في تعيين ما شاء من مصاديقها بلا خلاف أجده ممن تعرض له ، كما صرح به في (التحرير) وغيره.
قلت : هو كذلك حيث يكون الوارث هو المخاطب به ، لا لما تخيّله بعض المعاصرين : ـ من أن تخيير الوارث في التعيين لأنه إن دفع الأقل فذاك ، وان دفع الزائد فقد سمح به من ماله فيصير كالمجيز للوصية بالزائد عن الثلث في دفعه الزائد عن أقل المسمى ـ إذ فيه : أن دفّع المعيّن بعد تعيينه إنما هو دفع لما صدق عليه المسمى الذي هو الموصى به من باب انطباق
__________________
ـ الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء. حديث تسلسل (٧ ، ٥ ـ ٣) بقوله : «وقد روي : أن السهم واحد من ستة».
(١) ففي أوائل باب الوصية للميت منه هذه الجملة : «فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم».
(٢) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥٦ حكم من أوصى بشيء من ماله ، حديث (١).