قلت الأظهر ما عليه الأكثر : من عدم وجوب القبول مطلقا ، للأصل ولا يخرج عنه بصحيح علي بن الريان : «كتبت الى أبي الحسن (ع): رجل دعاه والده الى قبول وصيته : هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (ع) : ليس له أن يمتنع (١) بناء على كون النهي عن الردّ يقتضي عدم تأثيره ، لأن النهي في مثله يدل على الفساد ، لا مجرّد الحكم التكليفي وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) : «في رجل يوصى اليه قال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها ، وان كان في مضر يوجد فيه غيره فذلك إليه» (٢) فإن الأول دال بمنطوقه على الأول والثاني بمفهومه على الثاني (٣) لعدم المكافئة ، لإطلاق غيرهما من النصوص الدالة على الجواز من وجوه ، سيما مع إعراض جل الأصحاب ـ عدا الصدوق عنهما ـ مع أن في طريق الأول سهل بن زياد (٤) وان قيل : «إن الأمر سهل في سهل» فليحمل الأول على ما إذا استلزم إيذاء الوالد ـ كما في الغالب ـ ومع فرضه فهو خارج عن الفرض ، إذ هو مجرد حكم تكليفي والثاني مع كونه مفهوما ـ فهو محمول على تأكد استحباب القبول ، أو ما قيل :
__________________
في شرح قول النافع. «وللموصى إليه رد الوصية».
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٢٤ : «وجوب قبول الولد وصية والده» حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ٢٣ حديث (٢).
(٣) أي الصحيح الأول دال بمنطوقه على الفرع وهو عدم رد الولد لوصية والده والصحيح الثاني دل بمفهومه على الفرع الثاني وهو عدم جواز الرد مع الانحصار.
(٤) فإنه ـ كما في الكافي ـ عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان ..