من أنه بارز مبرز الغالب لبيان الحكمة في صحة الرد إذا بلغ الموصي ، وبطلان الرد إذا لم يبلغه فتأمل.
وأما دعوى كون قول الوصاية من فروض الكفاية ـ فيتعين مع الانحصار ، فهي ممنوعة جدا ، سيما وأمثال ذلك من الأمور وظيفة الحاكم وبالجملة ، كما أن للموصى عزل الوصي في حياته ، فكذا للوصي ردها ، ولو بعد القبول مع الشرط ، لأنها من العقود الجائزة.
وأما الرد بعد موت الموصي أو في حياته حيث لا يبلغه الرد ـ فان كان بعد القبول ، فلا تأثير للرد ـ بلا خلاف كما قيل ـ بل حكاية الإجماع عليه مستفيضة ، وان كان قبل القبول فكذلك على المشهور شهرة عظيمة بل يجب عليه القبول ، بل عن صريح (الغنية) وظاهر (الدروس) الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا الى النص المتقدم بعد معلومية عدم مدخلية غيبته إلا من حيث عدم بلوغ الرد معه غالبا ، والى صحيح محمد بن مسلم أو حسنه بإبراهيم بن هاشم ـ كما قيل ـ : «عن عبد الله (ع) قال :
إن أوصى رجل الى رجل ـ وهو غائب ـ فليس له أن يرد وصيته. وان أوصى اليه ـ وهو في البلد ـ فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» (١) وهو كسابقه في الكناية عن عدم البلوغ اليه و «الرضوي» :
إذا أوصى رجل الى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية.
وان كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمة للموصى اليه» (٢) مع أن الرد بعد القبول إذا لم يبلغه مستلزم للتغرير الممنوع عنه شرعا وعقلا
__________________
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٢٣ من أحكامها ، حديث (١).
(٢) راجع ذلك من (الفقه الرضوي) في أوائل باب الوصية للميت.