لو أكثر من ذلك» (١) وان تضمن صدرها لما لا نقول به : من عدم حجب الوليد لعدم خروج الباقي به عن الحجة.
وأما الخنثى المشكل ، فكالأنثى في الحكم ـ على المشهور ـ للأصل واحتمل في (الكشف) القرعة ، وجعله هنا قويا في (الدروس) وهو متجه بناء على رجوع أصل العدم الى الاستصحاب ، لان الشك ـ هنا ـ في حاجبية الموجود ولم يكن معلوما عدمه حتى يستصحب ، وأصالة عدم وجود الحاجب لا تثبت عدم حاجبية الموجود ، بل وكذا لو قلنا بكونه أصلا عقلائيا ، لأن الشبهة مصداقية ، والشك في قدر اقتضاء الإرث في الأم بعد تنويعها في الاقتضاء وان كان لا يخلو من تأمل.
(الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة ، فلا يحجب إخوة الأم بلا خلاف فيه ، بل الإجماع ـ بقسميه ـ عليه ، والنصوص مع ذلك به مستفيضة. منها قول الصادق (ع) في موثقة إسحاق بن عمار «في رجل مات وترك أبويه واخوة لأم : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث» (٢).
(الثالث) أن يكون الأب موجودا لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» الظاهر في كون الحجب انما هو حيث يرثه أبواه ، ولقوله الصادق (ع) في خبر بكير : «الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان
__________________
(١) جملة من حديث مفصل ذكر في المصدر الآنف من الوسائل ، باب ١١ من أبواب ميراث الأبوين ، حديث (١).
(٢) الوسائل كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين ، حديث (٥).