الأب حيا» (١) وللصحيح عنه (ع) وعن أبي جعفر (ع) : «ان مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ، ولا يحجبون لأنه لم يورث كلالة» (٢) مضافا الى تعليل حجب الاخوة بالتوفير على الأب للإنفاق فيما ذكره زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد (٣) وإلى إشعار الموثقة المتقدمة به.
فما عن ظاهر (الصدوق) : من عدم اعتباره حيث قال : «إن خلّفت زوجها وأمها وأخوة ، فللأم السدس والباقي يرد عليها ، لأنه جعل فرضها السدس ، وليس إلا بسبب الحجب والباقي ردا عليها ، ولا يكون إلا مع فقد الأب إذ مع وجوده كان الفاضل له».
شاذ لا دليل عليه عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية (أحدهما) خبر زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة تركت زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها وإخوتها لأبيها وأمّها؟ فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس ، وللأخوة من الأم الثلث وسقط الاخوة من الأب والام» و (ثانيهما) خبره عنه أيضا «في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للام السدس ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس من توريث الأخوة مع الأم» (٤).
__________________
(١) المصدر الآنف من الوسائل باب ١٢ حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل آخر باب الثاني عشر.
(٣) إشارة إلى حديثي (٣ ، ٤) من الباب العاشر من أبواب ميراث الأبوين من المصدر الآنف من الوسائل.
(٤) أوردهما الوسائل في كتاب الفرائض ، في الباب الأول من أبواب ميراث الأخوة والأجداد.