(الرابع) انتفاء موانع الإرث : من الكفر والرق والقتل. وعدم الحجب في الأولين بمعنى مانعيتهما عن الحجب مدلول عليه بالنص والإجماع المستفيض ، من غير فرق في المملوك بين المبعّض والقن ، ولا بين ارتفاع المانع قبل القسمة وبعدها. وأما القتل ففي مانعيته عن الحجب وعدمها قولان : ناشئان : من أصالة عدم الحجب والاشتراك مع الأولين في العلة وهي المنع عن الإرث ، ومن عموم الآية ومنع العلة لعدم ثبوت الملازمة بين الحجب وقابلية الإرث ، وهو المحكي عن الصدوق والحسن. وعن (المختلف) نفي البأس عنه ، وان استدل قبله على الأول بقوله : «لنا إنه المشهور بين علمائنا ، فيتعين العمل به» ولولا نفيه البأس عن قول الصدوق لاحتمل إرادته الإجماع من المشهور لمعلومية عدم حجية الشهرة عنده ، فكيف يستدل بها على مطلوبه؟
والأول هو الأقوى ، وعليه المشهور شهرة عظيمة ، للإجماع المنقول عن الأمة جميعها ـ عدا ابن مسعود كما صرح به في المختلف وظاهر المبسوط ـ المعتضد بالشهرة بقسميها ، وعدم قدح المخالف لمعلوميته وندرته ، وهو الحجة في تقييد إطلاق الإخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن فيه منه.
(الخامس) أن يكونوا منفصلين أحياء عند موت المورث فلا يحجب الحمل ، وان كان حيا ، بلا خلاف معتد به ، للأصل ، وعدم انسباقه من الأخوة إلى الفهم ، ولما تضمنه صدر خبر العلاء بن الفضيل المتقدم : «ان الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرثك الا ما يبان بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار» فلا اشكال فيه ، كما لا إشكال في كون المدار على كونهم أحياء عند موت المورث فلا يحجب مع التقارن ، فضلا عن سبق موتهم ، ومع الشك في السبق واللحوق ، فان علم تأريخ أحدهما فواضح ، وان لم يعلم فلا حجب ،