على الثلث ، وان استظهر بعده تقييده بالمستحق وهو كذلك.
وأما لو اوصى بغير الحبوة من أعيان التركة ، فلا تسقط الحبوة وإن تحمل المحبو بقدر ما يصيب حبوته من الوصية ، لأنها محسوبة من الثلث الموزع على جميع التركة التي منها الحبوة ، بعد ان كان للموصى تعيينه في عين خاصة. نعم لو كان الموصى به أزيد من الثلث توقف في الزائد على إجازة الورثة جميعا ، لاستحقاق الجميع له.
ولو أوصى بثلث ماله نفذت الوصية في ثلث الحبوة أيضا لأنها من جملة ماله الذي له فيه الثلث ، فهو كالتصريح بإرادة الثلث منها الذي لا إشكال في نفوذ الوصية فيه ، والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.
واحتمل في (الجواهر) سلامة الحبوة عن تعلق الوصية بثلثها لو أطلق الوصية بالثلث بدعوى : اختصاصها بماله فيه الثلث وأما أعيان الحبوة فجميعها له ، كما هو مقتضى خبر سماعة (١) وان حبي بها ولده الأكبر. وبذلك يفرق بين التصريح والإطلاق.
ولا يخفى ضعفه سيما بعد إعراض الأصحاب عن ذلك ـ لو سلم ظهوره فيه.
ولو أوصى بمأة درهم ـ مثلا ـ ولم يكن موجودا في التركة ، تحمّل المحبو بقدر ما يصيب الحبوة منها لأنها تقدّر من الثلث المشاع في جميع التركة التي منها الحبوة.
ولو أوصى بصرف الحبوة فيما يخرج من أصل التركة كتكفينه في ثياب بدنه ـ مثلا ـ ففي احتسابها من الأصل كما هو مقتضى قاعدة كونها مصروفة
__________________
(١) فإن الظاهر من قوله : «سألته عن الرجل يموت : ما له من متاع البيت؟ قال (ع) : السيف والسلاح ..» أن هذه الأعيان المذكورة هي ملك الميت بمجموعها لا أن له ثلثا منها.