في الحق الواجب ، أو من الثلث؟ قولان :
ذهب الى الأول عمنا في (رسالته) ، واستجود (الثاني) منهما ثاني الشهيدين في (رسالته) نظرا الى تحقق الفرق بين الحبوة وغيرها من أعيان التركة ، فإن ما ينفذ من الأصل من أعيانها يفوت على جميع الورثة على السواء ، بخلاف الحبوة ، فإنها تفوت على المحبو خاصة ، وهو مستلزم للجنف والإجحاف ، فليحتسب هنا بالخصوص من الثلث على خلاف القاعدة حتى يكون منتزعا من الجميع.
وفيه ـ مع ان الضرر الوارد على المحبو لو احتسب من الأصل معارض بالضرر الوارد على الميت لو احتسب من الثلث لدخول النقص عليه حينئذ في ثلثه ـ أن الضرر الوارد على وفق القواعد الشرعية غير ممنوع.
والأقرب عندي في المقام نفوذ الوصية ، لعموم أدلتها وسقوط الحبوة لانتفاء موضوعها بالوصية النافذة ـ كما تقدم فيما لو أوصى بها لأجنبي ـ من غير فرق بينهما إلا في الاحتساب من الأصل هنا ومن الثلث هناك ، ولا رجوع في المقامين على الورثة ، لما عرفت من أن الحبوة إرث ، والإرث انما هو في الثلثين بعد إخراج الحقوق الواجبة من الأصل.
ولو كانت الحبوة رهنا بإزاء دين على الميت ، فقد ذهب الشهيد الثاني في (رسالته) الى عدم وجوب الفك على الورثة ، ولو فكه المحبو اختص به ، وليس له الرجوع بشيء على الورثة ، لأنه كالمتبرع بالوفاء وتبعه على ذلك النراقي في (مستنده) وعمنا في (رسالته) وقد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات.
وهو حسن إن قلنا باختصاص تعلق حق الاستيفاء به وعدم تعلقه بغيره ما دام موجودا إلا إذا تلف فيحدث تعلق الحق بغيره من أعيان التركة