وأما ثبوت الكبرى ، فلأن الحقوق التي لا تتعدى الى غيره ما كان الموجب لها : إما علة تامة أو كان من قبيل المقتضى ولكن اختص اقتضاؤه به بسبب آخر ، كما تقدم منا بيانه في مسألة الفرق بين الحق والحكم (١) ولا شيء منهما موجود هنا ، والمطابقة حاصلة بعد فرض قيام الوارث مقام المورث فيما هو له.
واحتج من قال بالبطلان مطلقا ـ بعد الأصل ـ بما رواه الشيخ عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا : «عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أوصى لرجل ، فمات الموصى له قبل الموصى؟ قال : ليس بشيء (٢) ومثله ، موثقة منصور بن حازم عنه (ع) (٣).
__________________
(١) راجع ذلك في ضمن الرسالة الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب : طبع النجف الأشرف (ص ١٧ ـ ١٨) في بيان منشأ الاختلاف في المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا.
(٢) وهي صحيحتهما لأن الشيخ رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير ، وعن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم جميعا : عن أبي عبد الله (ع) ـ على ما في الوسائل : كتاب الوصايا باب ٣٠ من الأحكام ، حديث (٤).
(٣) رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس ابن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : قال : «سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية : إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشيء» المصدر الآنف من الوسائل حديث (٥) ولعل وجه تسميتها بالموثقة لا الصحيحة ، لوجود علي بن فضال في سندها فإنه من الفطحية.