بالإيصاء كذلك (١) بشهادة النساء ، لا منفردات ، ولا منضمات الى العدل الواحد.
أما الأولى : فلاختصاص قبول شهادتهن كذلك بما يخفى ـ غالبا ـ على الرجال كعيوب النساء ونحوها وخصوص الوصية ـ كما يأتي.
وأما الثانية : فإنها تقبل شهادتهن مع الانضمام فيما إذا كانت الدعوى على مال أو متعلقة بالمال ، وليست الولاية بشيء منهما ، بل تثبت بشهادة عدلين كغيرها من الحقوق.
نعم تثبت الوصية بالمال (٢) دون كونه وصيا بشاهد وامرأتين كغيرها من الدعاوي المالية ، بل بشاهد ويمين ، للملازمة بينهما ، فكل مورد قبل فيه أحدهما قبل فيه الآخر. نعم تختص هي ـ دون غيرها ـ في الثبوت بشهادة الذميين مع الضرورة وعدم عدول المسلمين ، إجماعا ـ بقسميه ـ بل كما قيل : لا خلاف فيه. والاخبار به مستفيضة ، بل هي متواترة معنى والأصل فيه قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ : لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ
__________________
(١) وهي الوصية العهدية التي معناها : أن يعهد الموصي إلى شخص أو أكثر بعد موته بتنفيذ ما يريد تنفيذه في شئون نفسه أو في شئون ما يتعلق به من القاصرين.
(٢) أو بما يؤول اليه ـ وهي الوصية التمليكية. فمثبتاتها : منه ما هو متفق عليه بين الفقهاء كشاهدين عدلين ، وشاهد وامرأتين ، ومنه ما هو مختلف فيه كشاهد ويمين المدعي ، وشهادة أربع نساء ، وشهادة اثنتين مع يمين المدعي وشهادة الذميين والشهرة ، بتفصيل يتضمنه المتن.