اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) : (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (١) وهو كالصريح في قبول شهادة غير المسلمين عند تعذر العدلين ـ بعد تنزيل قيد السفر فيه على الغالب من وقوع التعذر فيه دون الحصر ـ والا فيقتضي التخيير بينهما في السفر ، وهو من المقطوع عدمه.
مضافا الى ظاهر التعليل في الصحيح : «هل تجوز شهادة أهل ملة ممن غير أهل ملتهم؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد» (٢) بعد تقييده بما دل على اشتراط كونهما ذميين كما يقيد به إطلاق الآية ، وبعض النصوص المطلقة نحو ما روي عن المشايخ الثلاثة ـ قدس الله أرواحهم ـ : «عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله «ع» عن قول الله تعالى «(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال : اللذان منكم : مسلمان ، واللذان من غيركم : من أهل الكتاب فان لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لان رسول الله «ص» سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ..» (٣) إلا انه ـ كما قيل ـ
__________________
(١) سورة المائدة : الآيات : (١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨).
(٢) الوسائل كتاب الوصايا ، باب ٢٠ من أبواب أحكام الوصايا حديث (٣) : (وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته : هل تجوز ..)
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث رقم (٦).