تمام الوصية بشهادة أربع نساء ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث منهن ، والنصف بشهادة امرأتين ، والربع بواحدة ، المستفاد ذلك من ثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة من النصوص التي : (منها) ما رواه (في التهذيب) في الصحيح «عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (١) ورواه (في الفقيه) في الصحيح : «عن حماد بن عيسى عن ربعي» مثله بأدنى تفاوت (٢) و (منها) ما عن محمد بن قيس في الصحيح «عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في وصية لم يشهد لها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة امرأة في ربع الوصية» ورواه بسند آخر : عن محمد بن قيس أيضا مثله ، إلا أنه زاد : إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها (٣) و (منها) ما عن أبان عن أبي عبد الله (ع): «انه قال في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها» (٤) والمراد من قوله : بحساب شهادتها ، أي الربع
__________________
(١) راجع : كتاب الوصايا منه باب (٧) الاشهاد على الوصية ، حديث (٥) : «الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) ..»
(٢) من لا يحضره الفقيه للصدوق : ج ٤ طبع النجف ص ١٤٢ باب ٨٧ الاشهاد على الوصية هكذا : «.. عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟
فقال : تجاز في ربع الوصية».
(٣) راجع ذلك بصورتيه في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصايا حديث (٣ ، ٤).
(٤) المصدر الآنف من الوسائل حديث رقم (٢).