الشاهد مع أن الشاهد لا يمين عليه ـ بالإجماع. (ومنها) إحلاف المدعي وهو ورثة الميت المستفاد من قوله (وآخران يقومان مقامهما). و (منها) سماع الدعوى بمجرد الظن والتهمة مع أنها لا تسمع الا بنحو الجزم. و (منها) سماع ، الدعوى في الآية من ورثة الميت وإحلافهم عليها ، مع أن الدعوى لا تسمع بعد اليمين لأنها تقطع الخصومة بها ، وتذهب بما فيها ـ كما ورد في بعض النصوص.
والجواب عن (الأول) مرة ـ بالتزام تخصيص ما دل ـ على عدم إحلاف الشاهد بما دلّ عليه ـ هنا ـ بالخصوص : من النص ، كتخصيص عموم ما دلّ على اعتبار الايمان في الشاهد بقبول شهادة الذميين هنا ـ وأخرى ـ بكون سبب الإحلاف هو دعوى الورثة خيانة الوصيين ، فهي دعوى جديدة بتوجه اليمين على منكرها.
و (عن الثاني) فبالتخصيص ـ أولا ـ بانقلاب المدّعي منكرا بعد دعوى الوصيين الشراء ـ ثانيا ـ ويحلفان على نفي العلم ، ويكون دليلا لصيرورة ذي اليد مدعيا بعد اعترافه بالملكية السابقة للمدّعى لتضمنه دعوى الانتقال منه اليه ، فتلغو اليد عن كونها أمارة. (وعن الثالث) بأنها ربما حفت بقرائن إفادة المدعى جزما بالدعوى ، ولم يكن ما يدل بظاهره على خلافه ، وان التعبير لم يكن بنحو الجزم. (وعن الرابع) بما عرفت من انقلاب المدّعي منكرا بعد ظهور الخيانة بدعوى الشراء.
وبالجملة : بعد أن كان الحكم مخالفا للقواعد ، فاللازم الاقتصار على المتيقن خروجه عنها ، وهو قبول شهادة الذميين المرضيين في دينهما عند تعذر العدلين ، وما يقوم مقامهما : من شهادة النساء مطلقا وإحلافهما مع الريبة وتغليظ اليمين من حيث الوقت والمكان ـ كما فعله رسول الله (ص) ـ
وكذا ثبتت الوصية بشهادة النساء ، ولو منفردات لكن يثبت