لذاتها يجب ان تتصف بانها زوج. وقولنا (لذات الموضوع) يخرج به ما کان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل ثبوت الحرکة للقمر فانها لازمة له ولکن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلک وعلاقته بالارض.
٢ ـ (الامتناع). ومعناه : استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه کالاجتماع بالنسبة الى النقيضين فان النقيضين لذاتهما لايجوز ان يجتمعا.
وقولنا : (لذات الموضوع) يخرج به ما کان امتناعه لامر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفکير عن النائم فان التفکير يمتنع عن النائم (١). ولکن لا لذاته بل لانه فاقد للوعي.
(تنبيه) يفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع يشترکان في ضرورة الحکم ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الايجاب والامتناع ضرورة السلب.
٣ ـ (الامکان). ومعناه : أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع فيجوز الايجاب والسلب معا أي ان الضرورتين ضرورة الايجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا فيکون الامکان معني عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملکة ولذا يعبر عنه بقولهم (هو سلب الضرورة عن الطرفين معا) أي طرف الايجاب وطرف السلب للقضية. ويقال له : (الامکان الخاص) أو (الامکان الحقيقي) في مقابل (الامکان العام) الذي هو أعم من الامکان الخاص.
الامکان العام :
والمقصود منه : ما يقابل احدي الضرورتين ضرورة الايجاب أو
__________________
(١) أي : ذات النائم مثل «زيد» حال كونه نائما ، لا أن يكون الموضوع هو عنوان «النائم» وإلا لكان التفكير عنه ممتنعا.