٣ ـ ان يکون الموضوع أعم مطلقا من المحمول فيکون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع.
وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية :
|
س حَ بَ |
(المطلوب الاول) |
اما للتباين الجزئي بينهما أو لان نقيض حـ أعم مطلقا من نقيض ب.
ثم على بعض التقادير يکون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه أو مطلقا فلا تصدق السالبة الکلية :
|
لا حَـ بَ |
(المطلوب الثاني) |
(ثانيا) المدعي ان السالبة الجزئية تنعکس موجبة جزئية بعکس النقيض المخالف ولا تنعکس کلية فهنا مطلوبان أي اذا صدقت :
س ب حـ
صدقت |
ع حَـ ب |
(المطلوب الاول) |
ولا تصدق |
کل حَـ ب |
(المطلوب الثاني) |
البرهان :
تقدم ان على جميع التقادير الممکنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية اما أن يکون بين نقيضيهما تباين جزئي أو ان نقيض المحمول أعم مطلقا فيلزم على القديرين أن يصدق :
|
بعض حَـ بدون بَ |
|
فيصدق |
بعض حَـ مع ب |
|
|
لا النقيضين (وهما بَ ، ب) لا يرتفعان |
|
أي يصدق |
ع حَـ ب |
(المطلوب الاول) |
ثم ان نقيضي الموضوع والمحمول قد يکون بينهما عموم من وجه.