المفروض صدق |
لا ب حـ |
|
والمدعي صدق |
س بَ حَـ |
(المطلوب الاول) |
وصدق |
ع بَ حَـ |
(المطلوب الثاني) |
البرهان :
اذا صدق |
لا ب حـ |
|
صدق |
لا حـ ب |
العکس المستوي |
فيصدق عکس نقيضه الموافق |
س بَ حَـ |
(وهو المطلوب الاول) |
وننقض محمول هذا الأخير فيحدث ع بَ حـ (وهو المطلوب الثاني)
٣ و ٤ ـ (الجزئيتان) ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع. وللبرهنة لعي ذلک يکفي البرهان على عدم نقضهما الى الجزئية فيعلم بطريق اولي عدم نقضهما
الي الکلية کما قدمنا في عدم انعکاس الموجبة الجزئية بعکس النقيض فنقول :
(في الموجبة الجزئية) :
المفروض صدق |
ع ب حـ |
|
المدعي ال تصدق دائما |
ع بَ حَـ |
(المطلوب الاول) |
ولا تصدق دائما |
س بَ حَـ |
(المطلوب الثاني) |
البرهان :
تقدم في عکس النقيض في الموجبة الجزئية ان في بعض تقاديرها تکون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الکلي فتصدق حينئذ السالبة الکلية :
|
لا بَ حَ |
|
فيکذب نقيضها |
ع بَ حَـ |
(وهو المطلوب الاول) |