(الاول) الاختلاف في الکيف فاذا کانت احداهما موجبة کانت الاخري سالبة لأن هذا الشکل لا ينتج مع الاتفاق في الکيف لأن الطرفين الاصغر والاکبر قد يکونان متباينين ومع ذلک يشترکان في أن يحمل عليهما شيء واحد أو يشترکان في ان يسلب عنهما شيء آخر ثم قد يکونان متلاقيين ويشترکان ايضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد فلا ينتج الايجاب ولا السلب.
مثال ذلک :
الانسان والفرس متباينان ويشترکان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما فنقول :
أ ـ کل انسان حيوان. |
وکل فرس حيوان |
ب ـ لا شيء من الانسان بحجر |
ولا شيء من الفرس بحجر |
والحق في النتيجة فيهما السلب. ثم الانسان والناطق أيضا يشترکان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما فتبدل في المثالين بالفرس الناطق فيکون الحق في النتيجة فيهما الايجاب.
أما اذا اختلف الحکمان في الصغري والکبري على وجه لا يصح جمعهما (١) على شيء واحد وجب أن يکون المحکوم عليه في احداهما غير المحکوم عليه في الاخري. فيتباين الطرفان الاصغر والاکبر وتکون النسبة بينهما نسبة السلب فلذا تکون النتيجة في الشکل الثاني سالبة دائما تتبع أخس المقدمتين.
(الشرط الثاني) کلية الکبري لأنه لو کانت جزئية مع الاختلاف في
__________________
(١) تلويح إلى ضرورة الشرط الثاني أيضا ، فإنه لو كان الكبرى جزئية يحتمل كون الحكمين مجتمعين على شئ واحد ، فإن في المثال الذي يأتي يمكن اجتماع إيجاب الظلف وسلبه على الحيوان.