من المعنيين على حدة فانه يمکن أن نقيس اللفظ الى ما يقابله فنري في المثال أن اللفظ بحسب کل معني يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد فمقابل القوة بالمعني الاول الضعف ومقابلها بالمعني الثاني الفعلية. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنيين لا معني واحدا والا لکان لها مقابل واحد.
وکذلک يمکن ان تستظهر ان للفظة معنيين على نحو الاشتراک اللفظي اذا تعدد جمعها بتعدد معناها مثل لفظة (أمر) فانها بمعني شيء تجمع على (أمور) وبمعني طلب الفعل تجمع على (اوامر). فلو کان لها معني واحد مشترک لکان لها جمع واحد.
ثم ان کثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معني اللفظ فينحو کل فريق من المتنازعين منحي من معني اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر ويتخيل کل منهما ان المقصود لهما معني واحد هو موضع الخلاف بينهما. ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع ان يکشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. ويمکن التمثيل لذلک بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله فيمکن ان يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية أي الادراک بالعقل بينما أن المقصود لمن يحيلها هي الرؤية بمعني الادراک بالبصر. فتفصيل معني الرؤية وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. هکذا يمکن کشف النزاع في کثير من الابحاث. وهذا من فوائد هذه الاداة.
(الاداة الثالثة) القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات سواء کان التمييز بالفصول أو بغيرها. وتحصل هذه القوة (الملکة) بالسعي في طلب الفروق بين الاشياء المتشابهة تشابها قريبا لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف احکام شيء واحد بل تحصل بطلب المباينة بين الاشياء المتشابهة بالجنس.