سَبِيلٍ) يعني يجوز لكم العبور في المسجد وأنتم على جنابة وإن لم يجز لكم المكث واللبث فيه.
ويستفاد من بعض الروايات أنّ جماعة من المسلمين ، وصحابة النّبي كانوا قد بنوا بيوتهم حول المسجد النّبوي بحيث تفتح أبوابها في المسجد ، فسمح لهم بأن يعبروا من المسجد وهم على جنابة دون أن يتوقفوا فيه.
ولكن لا بدّ أن ننتبه إلى أن هذا التّفسير يستلزم أن تكون لفظة الصلاة في الآية الحاضرة قد أتت بمعنيين : أحدهما الصلاة نفسها ، والآخر محل الصلاة ، لوجود بيان حكمين مختلفين في الآية : أحدهما المنع والنهي عن الاقتراب إلى الصلاة في حالة السكر،والآخر الاجتناب عن دخول المساجد في حالة الجنابة (طبعا لا مانع ولا ضير في استعمال لفظة واحدة في معنيين أو أكثر كما قلنا في علم الأصول ، ولكنّه خلاف الظاهر،وهو لا يجوز بدون قرينة ، نعم يمكن أن تكون الروايات المذكورة قرينة على ذلك).
٣ ـ جواز الصلاة ، أو عبور المسجد بعد الاغتسال ، هو المبين بقوله : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا).
٤ ـ التيمم لذوي الأعذار ، ثمّ تشير الآية إلى حكم التيمم لذوي الأعذار فتقول : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) وفي هذه العبارة من الآية قد اجتمعت ـ في الحقيقة ـ كل موارد التيمم ، فالمورد الأوّل هو ما إذا كان في استعمال الماء ضرر على البدن،والمورد الآخر هو ما إذا تعذر على الإنسان الحصول على الماء (أم لم يمكن استعماله) وبقوله : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) إشارة إلى علل الاحتياج إلى التيمم وأسبابه ، ومعناه إذا أحدثتم حدثا أو جامعتم النساء (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) أي لم تقدروا على تحصيل الماء أو استعماله (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
ثمّ أنّه سبحانه يبيّن طريقة التيمم بقوله : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).