الأشتر رضى الله عنه ما يلي :
«فإنّه ليس من فرائض الله شيء للناس أشدّ عليه اجتماعا ـ مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم ـ من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم ـ دون المسلمين ـ لما استوبلوا من عواقب الغدر» (١).
وجملة «لما استوبلوا من عواقب الغدر»معناها : لما نالهم من وبال من عواقب الغدر.
وينقل عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام أنّه قال : «إنّ الله لا يقبل إلّا العمل الصالح ، ولا يقبل الله إلّا الوفاء بالشروط والعهود» (٢).
ونقل عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا دين لمن لا عهد له» (٣).
والتأكيدات الشديدة هذه كلها تدل على أنّ موضوع الوفاء بالعهد لا فرق في الالتزام به بين إنسان وإنسان آخر ـ سواء كان مسلما أو غير مسلم ـ وهو ـ كما يصطلح عليه ـ يعتبر من حقوق الإنسان بصورة عامّة ، وليس ـ فقط ـ من حقوق أنصار الدين الواحد.
وفي حديث عن الإمام الصّادق عليهالسلام أنّه قال : «ثلاث لم يجعل الله عزوجل لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين!» (٤).
نقل عن الإمام علي عليهالسلام بأن العهد حتى لو كان بالإشارة يجب الوفاء به ، وذلك في قوله : «إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان» (٥).
* * *
__________________
(١) نهج البلاغة ، رسائل الإمام علي عليهالسلام ، الرسالة ٥٣.
(٢) سفينة البحار ، الجزء الثّاني ، ص ٢٩٤.
(٣) البحار ، الجزء السادس عشر ، ص ١٤٤.
(٤) أصول الكافي ، ج ٢ ، ص ١٦٢.
(٥) مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٠.