وقد قال أبو عمير ما قعد التغبر وهذا يدل على أنهم كانوا يصطادون الطيور ولو كان حراما لم يسكت عنه فى موضع الحاجة ثم لم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه رأى الجزاء فى صيد المدينة ولم يذهب أيضا إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار الذين (ق ٤١) عليهم علم الفتيا فى بلاد الإسلام. انتهى.
وأجاب التوربشتى أيضا عن حديث سعد رضى الله عنه أنه وجد عبدا يقطع شجرا أو الحنطة فسلبه ثيابه ، قال : والوجه فى ذلك النسخ على ما ذكرنا وقد كانت العقوبات فى أول الإسلام جارية فى الأموال.
***