النحل : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ)(١) ثمّ ذكر الأخبار في ذلك ، ثمّ قال : التقيّة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : إذا علم أو ظنّ نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.
والمستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا أو يخاف ضررا سهلا ، أو التقيّة في المستحبّ كالترتيب في تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وترك البعض فصول الأذان.
والمكروه : التقيّة في المستحبّ حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقيّة حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم.
والمباح : التقيّة في بعض المباحات التي ترجّحها العامّة ولا يصل بتركها ضرر.
انتهى.
أخبار التقيّة :
وفي تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : قيل لعليّ بن محمّد الهادي عليهماالسلام : من أكمل الناس في خصال الخير؟ قال : أعملهم بالتقيّة وأقضاهم لحقوق إخوانه.
وعنه عليهالسلام : ليس منّا من لم يلزم التقيّة ويصوننا عن سفلة الرعيّة.
وقد عقد المجلسي قدسسره في السادس عشر من البحار بابا وسمّاه باب التقيّة والمداراة ، وأورد فيه أخبارا كثيرة.
منها : عن الصادق عليهالسلام : لا دين لمن لا تقيّة له.
وعنه عليهالسلام : تسعة أشعار الدين التقيّة ، ولا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّا في شرب النبيذ والمسح على الخفّين.
__________________
(١) النحل : ١٠٦.