المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إمّا حكما ، كالأمر المردّد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه.
فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.