فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلاّ أنّ استشهاد الإمام عليهالسلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع ، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة.
لكنّ النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليهالسلام مختصّ بثلاثة من التسعة فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد إرادة العموم : ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الامور ؛ من حيث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بامّة النبي صلىاللهعليهوآله على ما يظهر من الرواية.
والقول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كلّ واحد من الخواصّ ، شطط من الكلام.
لكنّ الذي يهوّن الأمر في الرواية : جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا ؛ فإنّ موارد الإشكال فيها ـ وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق (١) ـ هي بعينها ما استوهبها النبي صلىاللهعليهوآله من ربّه جلّ ذكره ليلة المعراج ، على ما حكاه الله تعالى عنه صلىاللهعليهوآله في القرآن بقوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ)(٢).
والذي يحسم أصل الإشكال : منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة
__________________
(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها زيادة : «وما اضطرّوا إليه».
(٢) البقرة : ٢٨٦.