الثالث المؤيّدة بغيرها ، مثل رواية تيمّم عمّار المتضمّنة لتوبيخ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاه بقوله : «أفلا صنعت كذا» (١).
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع والمناقشة فيه |
وقد يستدلّ أيضا : بالإجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع مع أنّهم جاهلون بها.
وفيه : أنّ معقد الإجماع تساوي الكفّار والمسلمين في التكليف بالفروع كالاصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقرّرة للتكليف ، وهذا لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حقّ المسلم والكافر.
جعل العقاب على ترك التعلّم في كلام صاحب المدارك |
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك (٢) تبعا لشيخه المحقّق الأردبيلي (٣) ؛ حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلّم ؛ لقبح تكليف الغافل وفهم منه بعض المدقّقين (٤) أنّه قول بالعقاب على ترك المقدّمة دون ذي المقدّمة.
توجيه كلام صاحب المدارك |
ويمكن توجيه كلامه : بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدّمة حين ترك المقدّمة ؛ فإنّ من شرب العصير العنبيّ غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما ، قبح توجّه النهي إليه في هذا الزمان ؛ لغفلته ، وإنّما يعاقب على النهي الموجّه (٥) إليه قبل ذلك ، حين التفت إلى أنّ في الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها إلاّ بعد معرفتها ، فإذا ترك المعرفة
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٩٧٧ ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، الحديث ٨.
(٢) المدارك ٢ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، و ٣ : ٢١٩.
(٣) مجمع الفائدة ٢ : ١١٠.
(٤) هو المحقّق جمال الدين الخوانساري في حاشيته على الروضة : ٣٤٥.
(٥) في (ظ): «المتوجّه».