الأمر الرابع
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة |
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو (١) كونه زيادة مبطلة ، ففي التخيير هنا ؛ لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء واخرى بدونه ،
وجهان في المسألة |
مثاله : الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ، حيث قيل بوجوبه (٢) وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر (٣) ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ، وكتدارك الحمد عند الشكّ فيه بعد الدخول في السورة.
فقد يرجّح الأوّل :
التخيير والدليل عليه |
أمّا بناء على ما اخترناه : من أصالة البراءة مع الشكّ في
__________________
(١) في (ر) ، (ظ) و (ه): «و».
(٢) لم نقف عليه.
(٣) حكاه في المعتبر (٢ : ٣٠٤) عن بعض الأصحاب ، واستقربه الشهيد في البيان : ١٦٢ ، والدروس ١ : ١٧٥ ، وقوّاه الشهيد الثاني في الفوائد المليّة ٢ : ٣٩٠ ، وانظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٠.