مانعة عنه ـ ، والشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه ، وجهان.
أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة |
وأمّا أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة ، فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتّى يجري فيه الأصل.
نعم ، نفس الكرّية حادثة ، فإذا شكّ في تحقّقها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها. وهذا معنى عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة.
لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرّية ، وهو معنى عدم تقدّم الملاقاة على الكرّية ، فيتعارضان ، فلا (١) وجه لما ذكره من الأصل.
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرّية والملاقاة |
وقد (٢) يفصّل (٣) فيها بين ما كان تأريخ واحد من الكرّية والملاقاة معلوما ، فإنّه يحكم بأصالة تأخّر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشكّ في ثبوته فيه ، فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة ، وقد يجهل التأريخان بالكلّية ، وقضيّة الأصل في ذلك التقارن ، ومرجعه إلى نفي وقوع كلّ منهما في زمان يحتمل عدم (٤) وقوعه فيه ، وهو يقتضي ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة ، فلا ينجس (٥) به (٦) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول |
وفيه : أنّ تقارن ورود النجاسة والكرّية موجب لانفعال الماء ؛
__________________
(١) كذا في (ت) ، وفي غيرهما : «ولا».
(٢) في (ظ) و (ه): «فقد».
(٣) المفصّل هو صاحب الفصول في الفصول.
(٤) لم ترد «عدم» في (ت) و (ه) ، وما أثبتناه موافق للمصدر.
(٥) كذا في (ظ) والمصدر ، وفي غيرهما : «فلا يتنجّس».
(٦) الفصول : ٣٦٥.