[أدلّة القول بالاحتياط](١)
احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة :
الاستدلال بالكتاب : |
فمن الكتاب طائفتان :
١ ـ الآيات الناهية عن القول غير علم |
إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم (٢) ؛ فإنّ الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء ؛ حيث إنّه لم يؤذن فيه.
ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ؛ لأنّهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنّما يتركون لاحتمال الحرمة ، وهذا بخلاف الارتكاب ؛ فإنّه لا يكون إلاّ بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة.
٢ ـ الآيات الدالّة على لزوم الاحتياط والاتقاء |
والاخرى : ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط والاتّقاء والتورّع ، مثل ما ذكره الشهيد رحمهالله في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت (٣) ـ للدلالة على مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد ـ ، وهي قوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٤) و (جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ)(٥).
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) مثل قوله تعالى في سورة الإسراء : ٣٦(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).
(٣) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٣٨.
(٤) آل عمران : ١٠٢.
(٥) الحج : ٧٨.