المسألة الثالثة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين
كما في بعض مسائل القصر والإتمام.
والمشهور (١) فيه : التخيير ؛ لأخبار التخيير (٢) السليمة عن المعارض حتّى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط ؛ لأنّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط.
إلاّ أن يستظهر من تلك الأدلّة : مطلوبيّة الاحتياط عند تصادم الأدلّة. لكن قد عرفت فيما تقدّم : أنّ أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لأخبار التخيير.
__________________
(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فالمشهور».
(٢) انظر الوسائل ١٨ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ و ٤٤.