المال ـ لا يمكنه أن يقول : إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء ، بل يجب عليه محاسبة ماله ؛ ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.
نعم ، لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ» (١).
ثمّ ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدّم عنه (٢).
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة |
وأمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة : فقد أفتى جماعة منهم ـ كالشيخ (٣) والفاضلين (٤) وغيرهم (٥) ـ بأنّه لو كان له فضّة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشكّ في مقداره ، وجب التصفية ؛ ليحصل (٦) العلم بالمقدار ، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقّن (٧) معه البراءة.
نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك (٨) ، وصرّح غير واحد
__________________
(١) القوانين ١ : ٤٦٠.
(٢) في الصفحة السابقة.
(٣) المبسوط ١ : ٢١٠.
(٤) الشرائع ١ : ١٥١ ، وقواعد الأحكام ١ : ٣٤٠.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٨٦ ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة ٩ : ١٥٦.
(٦) في (ر) و (ص): «لتحصيل».
(٧) كذا في (ظ) و (ه) ، وفي غيرهما : «تيقّن».
(٨) التحرير ١ : ٦٢.