وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة.
وبالجملة : فحكم الشكّ في تحقّق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم الشكّ في أنّ أمر المولى متعلّق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا. والمختار في الثاني البراءة ، والمتعيّن في الأوّل الاحتياط.
لكنّ الإنصاف : أنّ الشكّ في تحقّق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقّق ؛ لقطع العرف بتحقّقها ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلا ، بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعيّ المعلوم للفعل إجمالا. وتفصيل ذلك في الفقه (١).
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط |
إلاّ أنّ الأحوط : عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ؛ لشهرة القول بذلك بين الأصحاب ، ونقل غير واحد (٢) اتّفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما ، ونقل السيّد الرضيّ قدسسره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها ، وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدسسره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر (٣).
__________________
(١) راجع كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ٣٥.
(٢) كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٢٣ ، والمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : ٩٠ ، وانظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، المقصد السادس ، المسألة الخامسة في الثواب والعقاب ، الصفحة ٤٠٧ ـ ٤٠٨.
(٣) انظر رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، وراجع مبحث القطع ٢ : ٧٢.