بدفع الضرر المتيقّن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي |
لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك ، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.
وحينئذ : فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة ، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز (٣).
فإن قلت : إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة ، فيظنّ الضرر ، فيجب دفعه ، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.
قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان ، فيقبح. وأمّا الدنيويّ ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم
__________________
(١) لم ترد «لذا» في (ظ).
(٢) في غير (ه) زيادة : «له».
(٣) في (ت) وهامش (ص) ونسخة بدل (ه) زيادة : «هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد تقدّم في الاستدلال على حجّيّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون ، ما ينفع نقضا وإبراما ، فراجع» ، مع اختلاف يسير بينها.