وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام ، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به ، ولو فرض (١) شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ؛ فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثمّ إنّ (٢) متعلّق التكليف المشكوك :
متعلّق التكليف المشكوك إمّا فعل كليّ أو فعل جزئي |
إمّا أن يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعي الكلّي ، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
وإمّا أن يكون فعلا جزئيّا متعلّقا للحكم الجزئي ، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.
منشأ الشكّ في لشبهة الموضوعيّة والحكميّة |
ومنشأ الشكّ في القسم الثاني : اشتباه الامور الخارجيّة.
ومنشؤه في الأوّل : إمّا أن يكون عدم النصّ في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(٣) بين التشديد والتخفيف مثلا ، وإمّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب :
الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني : دورانه بين الوجوب وغير التحريم.
الثالث : دورانه بين الوجوب والتحريم.
__________________
(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «فلو فرض».
(٢) «إنّ» من (ه).
(٣) البقرة : ٢٢٢.