قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فرائد الأصول [ ج ٢ ]

فرائد الأصول [ ج ٢ ]

405/504
*

خاتمة

ما يعتبر في العمل بالاحتياط

فيما يعتبر في العمل بالأصل

والكلام : تارة في الاحتياط ، واخرى في البراءة :

أمّا الاحتياط :

لا يعتبر في الحتياط إلّا إحراز الواقع

فالظاهر : أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقّق موضوعه ، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهاديّ بالنسبة إليه ؛ فإنّ قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه ؛ لعموم أدلّة رجحان الاحتياط ، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط. وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.

المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص

إنّما الكلام يقع في بعض الموارد ، من جهة تحقّق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع ، كما في العبادات المتوقّفة صحّتها على نيّة الوجه ، فإنّ المشهور أنّ الاحتياط فيها غير متحقّق إلاّ بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعيّة المثبتة (١) لوجه الفعل ، وعدم عثوره على طريق منها ؛ لأنّ نيّة الوجه حينئذ ساقطة قطعا.

__________________

(١) في (ص): «المبيّنة».