الترخيص الشرعيّ من جهة الغفلة ، فافهم.
وممّا يؤيّد مراد الشهور |
وممّا يؤيّد إرادة المشهور الوجه (١) الأوّل دون الأخير : أنّه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف الموقّتة التي لا تتنجّز على المكلّف إلاّ بعد دخول أوقاتها ، فإذا فرض غفلة المكلّف عند الاستطاعة عن تكليف الحجّ ، والمفروض أن (٢) لا تكليف قبلها ، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا. أمّا حين الالتفات إلى امتثال (٣) تكليف الحجّ ؛ فلعدم التكليف به ؛ لفقد الاستطاعة. وأمّا بعد الاستطاعة ؛ فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا |
ومن هنا قد يلتجئ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك (٤) ومن تبعه (٥) ، من أنّ العلم واجب نفسيّ ، والعقاب على تركه من حيث هو ، لا من حيث إفضائه إلى المعصية ، أعني ترك الواجبات وفعل المحرّمات المجهولة تفصيلا.
وما دلّ بظاهره ـ من الأدلّة المتقدّمة (٦) ـ على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدّمة ، محمول على بيان الحكمة في وجوبه ، وأنّ الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلّف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرّمات
__________________
(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «للوجه».
(٢) في (ت) و (ر): «أنّه».
(٣) في (ظ) بدل «امتثال» : «احتمال».
(٤) المدارك ٢ : ٣٤٥.
(٥) كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٦٧.
(٦) في الوجه الثالث.