بعد الفراغ ؛ محافظة على عدم إبطال العمل ـ المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحّته ـ ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة ، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.
وبالجملة : فما اعتمد عليه ـ في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا ـ من السيرة العرفيّة والشرعيّة ، غير جار في المقام.
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد ممّا يعمّ به البلوى وغيره |
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة ؛ لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها ، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء المضيّ والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ ؛ لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره ، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل متردّدا. وبين كونه ممّا لا يتّفق إلاّ نادرا ؛ ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول ؛ للوثوق بعدم الابتلاء غالبا ، فيجوز هنا المضيّ في العمل على الوجه المذكور.
هذا بعض الكلام في الاحتياط.
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة |
وأمّا البراءة :
عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة |
فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها (١) ، وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعيّ ، فالتحقيق : أنّه ليس لها إلاّ شرط واحد ، وهو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.
والكلام : يقع تارة في أصل الفحص ، واخرى في مقداره.
__________________
(١) راجع الصفحة ١٤٠.