بعض ، فهو باق لا ينفع. وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآتية ، فالشكّ في وجودها لا بقائها.
وأمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة إلحاق الباقي بها ، فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة.
دفع الإشكال |
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ (١) استصحاب الهيئة الاتصاليّة من الاستصحابات العرفيّة الغير المبنيّة (٢) على التدقيق ، نظير استصحاب الكرّية في الماء المسبوق بالكرّية. ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الاتّصال : إنّه لمّا كان المقصود الأصليّ من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه ، وكان الحكم بقابليّتها لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها ، خرج من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه عدم الاعتداد بها في الإثبات ، فافهم.
وبما ذكرنا يظهر سرّ ما أشرنا إليه في المسألة السابقة (٣) : من عدم الجدوى في استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسيّ فيها بعض الأجزاء عند الشكّ في جزئيّة المنسي حال النسيان (٤).
الاستدلال على الصحّة بقوله تعالى : «لا تبطلوا أعمالكم» |
وقد يتمسّك لإثبات صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ المانع بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(٥) ؛ فإنّ حرمة الإبطال إيجاب للمضيّ
__________________
(١) لم ترد «إنّ» في (ت) ، (ر) و (ظ).
(٢) في (ت): «المبتنية».
(٣) في الصفحة ٣٦٦.
(٤) وردت عبارة «وبما ذكرنا ـ إلى ـ النسيان» في (ر) ، (ص) و (ظ) بعد قوله : «والمفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب» في الصفحة السابقة.
(٥) سورة محمّد صلىاللهعليهوآله : ٣٣.