وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات (١).
٢ ـ الأخبار الدالّة على وجوب التوقّف |
والثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة.
وظاهر التوقّف المطلق السكون وعدم المضيّ ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٢).
فلا يرد على الاستدلال (٣) : أنّ التوقّف في الحكم الواقعيّ مسلّم عند كلا الفريقين ، والإفتاء بالحكم الظاهريّ منعا أو ترخيصا مشترك كذلك ، والتوقّف في العمل لا معنى له.
فنذكر بعض تلك الأخبار تيمّنا :
مقبول ابن حنظلة |
منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها بعد ذكر المرجّحات : «إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٤).
صحيحة جميل ابن درّاج |
ونحوها صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وزاد فيها : «إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» (٥).
__________________
(١) راجع الصفحة السابقة.
(٢) الوسائل ١٨ : ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول.
(٣) تعريض بالفاضل النراقي وتضعيف لما ذكره في جواب الاستدلال ، انظر مناهج الأحكام : ٢١٤.
(٤) الوسائل ١٨ : ٦٧ ـ ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.