المسألة الثالثة
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير |
فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التغيير |
كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت التخيير هنا.
لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده (١) عدم جزئيّة هذا المشكوك ، كأن يكون هنا (٢) إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ؛ وإلاّ فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ؛ لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ.
موضوع المسألة |
وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ؛ لأنّها ـ كأمثالها من مسائل هذا المقصد ـ مفروضة فيما إذا لم يكن هناك (٣) دليل اجتهاديّ سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتّى تكون موردا للاصول العمليّة.
__________________
(١) لم ترد «عدم تقييده» في (ظ).
(٢) في (ص): «هناك».
(٣) لم ترد «هناك» في (ر) ، (ص) و (ظ).