المسألة الثالثة
الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين |
أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب
من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما
والأقوى عدم وجوب الاحتياط |
والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ؛ لعدم الدليل عليه عدا ما تقدّم : من الوجوه المذكورة (١) التي عرفت حالها (٢) ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين ، مثل ما في عوالي اللآلي : من مرفوعة العلاّمة رحمهالله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام :
طاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط |
«قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟
فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر.
فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.
فقال عليهالسلام : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.
فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.
__________________
(١) لم ترد «المذكورة» في (ر) و (ظ).
(٢) راجع الصفحة ٦٢ ـ ٩٦.